الشيخ محمد صنقور علي البحراني
280
المعجم الأصولى
لأجل انّ الطرف المضطر اليه لا يتنجز بالعلم الإجمالي لافتراض اضطرار المكلف اليه فيبقى الطرف الآخر موردا للشك لاحتمال ان يكون المحرم واقعا هو الطرف المضطر اليه ، وعندئذ يجري الأصل المؤمّن عن الطرف الآخر بلا معارض ، بعد ان لم يكن الطرف المضطر اليه مجرى للأصل المؤمّن لإحراز جواز ارتكابه . وهذا البيان انّما يناسب حالات رفع الاضطرار لتمام الآثار عن الطرف المضطر اليه ، أما في حالات ارتفاع بعض الآثار الشرعية - عن الطرف المضطر اليه - بالاضطرار فلا معنى للبحث عن سقوط المنجزية عن العلم الإجمالي بعد ان لم يكن الطرف المضطر اليه خارجا عن منجزية العلم الإجمالي . مثلا : لو علم المكلف اجمالا بحرمة أحد الطعامين وكان أحدهما المعين أو غير المعين موردا للاضطرار فإنّ هذا الاضطرار يكون موجبا لانتفاء تمام الآثار عن الطرف الواقع موردا للاضطرار ، إذ ليس الأثر الشرعي المتصور في المثال سوى الحرمة والاضطرار يوجب ارتفاعها بلا ريب ، وعندها يقع البحث عن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز للأطراف الأخرى . أما لو كان المعلوم اجمالا هو نجاسة أحد المائعين « الماء أو العصير » أو كان المعلوم اجمالا هو نجاسة أحد الماءين فإنّ الاضطرار إلى شرب أحدهما المعين وهو الماء في المثال الأول ، أو إلى أحدهما غير المعين في المثال الثاني ، فإنّ الاضطرار في المثالين لا يوجب انتفاء تمام الآثار الشرعية ، فإنّ لنجاسة الماء أثرين الأول هو عدم جواز الشرب والثاني هو عدم صحة التطهر به من الحدث والخبث . والاضطرار انما يرفع الأثر الأول دون الثاني . ومن هنا لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بل تبقى